السيد محمد صادق الروحاني
295
منهاج الفقاهة
ومن المعلوم أن صحيح البيع لا يوجب ضمانا للمشتري للمنفعة ، لأنها له مجانا ولا يتقسط الثمن عليها ، وضمانها مع الاستيفاء لأجل الاتلاف ، فلا ينافي القاعدة المذكورة لأنها بالنسبة إلى التلف لا الاتلاف مضافا ، إلى الأخبار الواردة في ضمان المنافع المستوفاة من الجارية المسروقة المبيعة الساكتة من ضمان غيرها في مقام البيان . { 1 }
--> ( 1 ) الوسائل - باب 88 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 3 .